وقال مالك تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء الخفيف
وقال الأوزاعي تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت
وقال الليث لا يقرأ الجنب إلا عند الفزعة يفزعها
وقال الشافعي لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب
100 في الزوجة النصرانية تجبر على الأغتسال
عند أصحابنا لا يجبرها
وقال مالك والثوري والشافعي يجبرها على الإغتسال من الحيض ولا يجبرها على غسل النجاسة
101 فيما يستباح من الحائض
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والأوزاعي والشافعي له منها ما فوق المئزر
وقال الثوري ومحمد يجتنب موضع الدم
102 فيمن وطأ امرأته حائضا
قال أصحابنا ومالك وربيعة ويحيى بن سعيد والليث والشافعي أنه يستغفر الله ولا شيء عليه
وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه كان يقول في ذلك يتصدق بنصف دينار
Bogga 173