قال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار
قال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار
103 في دخول الكافر المسجد
قال أصحابنا لا بأس به حربيا كان أو ذميا
وقال مالك أرى أن لا يدخل النصارى المسجد فقيل له المساجد كلها قال نعم رواية ابن وهب عن مالك
وقال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام
104 في الجنب ينام ويعاود أهله هل يتوضأ قبل ذلك
قال أصحابنا لا بأس بذلك وإن أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويعاود وأهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها والحائض تنام قبل أن تتوضأ
وقال الأوزاعي الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما
وعن الزهري أن الجنب يغسل يديه قبل أن يطعم
Bogga 174