Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار
قال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار
قال أصحابنا لا بأس به حربيا كان أو ذميا
وقال مالك أرى أن لا يدخل النصارى المسجد فقيل له المساجد كلها قال نعم رواية ابن وهب عن مالك
وقال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام
قال أصحابنا لا بأس بذلك وإن أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويعاود وأهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها والحائض تنام قبل أن تتوضأ
وقال الأوزاعي الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما
وعن الزهري أن الجنب يغسل يديه قبل أن يطعم
Bogga 174
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095