58

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال زفر ومحمد هو من الآخر

احتج لمحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا فجعل الحمل كله موضعا للطلاق فدل على أن لا نفاس لأن موضع النفاس ليس بموضع الطلاق

98 في المرأة ترى الدم استمر بها

حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن حيضها عشر وطهرها عشرون

قال وقال أبو يوسف يأخذ في الصلاة الثلاث أقل الحيض وفي الأزواج بالعشرين ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشر من رمضان وتقضي سبعا

وقال إبراهيم النخعي تقعد مثل أيام نسائها

وقال مالك تعقد ما يقعد نحوها في النساء من أنسابها والدتها وأترابها ثم هي مستحاضة بعد ذلك

وقال الشافعي حيضها أقل ما يكون يوم وليلة

وقال أبو جعفر الابتداء حيض بيقين فلا يخرج إلا بيقين كما أن شعبان بيقين فإذا غم الهلال لم يخرج إلا بيقين وكذلك كل شهر غم فيه الهلال

99 في الحائض هل تقرأ

لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري حائض ولا نفساء ولا جنب

Bogga 172