Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال زفر ومحمد هو من الآخر
احتج لمحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا فجعل الحمل كله موضعا للطلاق فدل على أن لا نفاس لأن موضع النفاس ليس بموضع الطلاق
حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن حيضها عشر وطهرها عشرون
قال وقال أبو يوسف يأخذ في الصلاة الثلاث أقل الحيض وفي الأزواج بالعشرين ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشر من رمضان وتقضي سبعا
وقال إبراهيم النخعي تقعد مثل أيام نسائها
وقال مالك تعقد ما يقعد نحوها في النساء من أنسابها والدتها وأترابها ثم هي مستحاضة بعد ذلك
وقال الشافعي حيضها أقل ما يكون يوم وليلة
وقال أبو جعفر الابتداء حيض بيقين فلا يخرج إلا بيقين كما أن شعبان بيقين فإذا غم الهلال لم يخرج إلا بيقين وكذلك كل شهر غم فيه الهلال
لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري حائض ولا نفساء ولا جنب
Bogga 172
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095