57

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

94 المستحاضة تترك الصلاة جاهلة

قال أصحابنا تقضيها

وقال مالك لا تقضيها ولو تركتها شهرا جاهلة

قال مالك وإذا انقطع دم الإستحاضة فأحب ان تغتسل وإن كانت قد اغتسلت عند خروجها من الحيض

95 في المرأة إذا كان حيضها خمسا فتحيض أربعا

قال أصحابنا تصلي اليوم الخامس وتصوم إذا رأت فيه الطهر ولا يأتيها زوجها

وقال مالك والشافعي لزوجها أن يطأها

96 في الحامل ترى الدم

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ليس بحيض

وقال مالك والليث والشافعي تدع الصلاة وهو حيض

97 في النفاس من الولد الأول

قال أبو حنيفة وأبو يوسف هو من الولد الأول

Bogga 171