40

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال مالك إذا توضأ ثم شك في الحدث يعيد الوضوء بمنزلة من شك في الصلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا يلغي الشك وإن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه

حديث عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولم يفرق بين أول مرة وبين من يعتاده ذلك

64 في الشك في نجاسة الثوب

قال أصحابنا ومالك والشافعي هو على طهارة

وقال الثوري أحب إلي أن يغسله

وحكي عن مالك أنه ينضحه بالماء

وقد روي عن جابر بن سمرة في الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله أنه يصلي فيه إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله ولا ينضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا

وقد روي عن عمر أنه أمر بنضحه والله أعلم

Bogga 154