41

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

65 في الصلاة في ثياب أهل الذمة

قال أصحابنا لا بأس به إلا الإزار والسراويل

وقال الثوري والشافعي لا بأس بالصلاة في ثياب المشرك

وقال مالك لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها وما نسجوه فلا بأس

66 في غسل النجاسة بغير الماء

قال أبو حنيفة يجوز غسلها بغير الماء

وقال زفر ومالك ومحمد والشافعي لا تطهر إلا بالماء

67 في مسح الرأس ببلل في عضو غيره

قال أصحابنا لا يجزئه أن يمسح رأسه ببلل أخذه من لحيته وهو قول الليث ومالك والشافعي

وقال الثوري والأوزاعي يجزئه

68 في الجنب ينغمس في الماء ولم يدلك بدنه

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي يجزئه

وقال مالك لا يجزئه حتى يتدلك

Bogga 155