39

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

60 في وضوء الأقطع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يغسل موضع القطع من الكعبين ومن المرفقين

وقال زفر ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي ليس عليه غسله ويستحب مسحه بالماء

61 في ترتيب الوضوء

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي إن فعله غير مرتب أجزأه

وقال الشافعي لا يجزئه

62 في تفريق الوضوء

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي يجزئه

وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله

قال أبو جعفر جفاف الوضوء ليس بحدث فلا ينقضه كما أن جفاف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة

63 في الشك في الحدث والوضوء

قال أصحابنا يبني على الأصل حدثا كان أو طهارة وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي

Bogga 153