Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يغسل موضع القطع من الكعبين ومن المرفقين
وقال زفر ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي ليس عليه غسله ويستحب مسحه بالماء
قال أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي إن فعله غير مرتب أجزأه
وقال الشافعي لا يجزئه
قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي يجزئه
وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله
قال أبو جعفر جفاف الوضوء ليس بحدث فلا ينقضه كما أن جفاف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة
قال أصحابنا يبني على الأصل حدثا كان أو طهارة وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي
Bogga 153
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095