Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت
وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم الدماء كلها
قال أبو جعفر قال الله تعالى
﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾
الأنعام 145 إلى قوله
﴿أو دما مسفوحا﴾
فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم
قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي
وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله
قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم
قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا الغسل وهو قول أبي يوسف
Bogga 130
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095