Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء
وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده
وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء
وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به
قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه
وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم
وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم
قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب
وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا
Bogga 129
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095