15

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

15 في نبيذ التمر

والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء

وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده

وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء

وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به

16 في الماء المستعمل

قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم

وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم

17 في دم السمك وغيره

قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب

وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا

Bogga 129