Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال محمد لا يجزىء في اليابس إلا الغسل عندهم جميعا
وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها لا يصلي حتى يغسله وفي الروث يصلي إذا مسحه وإن كان رطبا
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والغدرة والبول إن صلى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته
وكذلك قال أبو حنيفة في الروث
وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي
وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم
وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم فإن كان أقل من ذلك لم يعد
وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر درهم
Bogga 131
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095