17

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال محمد لا يجزىء في اليابس إلا الغسل عندهم جميعا

وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها لا يصلي حتى يغسله وفي الروث يصلي إذا مسحه وإن كان رطبا

20 في النجاسة في الثوب والبدن

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والغدرة والبول إن صلى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث

وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم فإن كان أقل من ذلك لم يعد

وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر درهم

Bogga 131