14

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها

وحميد عن الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع الماء

14 في الوضوء بماء خالطه غيره

قال أصحابنا يجوز ما لم يغلب عليه

قال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز

وقال الحسن بن حي إذا توضأ بزردج أو بسناخ أو بخل أجزأه وكذلك كل شيء غير لونه

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به

قال أبو جعفر اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين وكذلك كل ماء خالطه ما لم يغلب عليه

Bogga 128