112

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال ابن القاسم عن مالك الوتر ثلاث يسلم في الركعتين

وروى ابن وهب عنه إن أوتر بواحدة أجزأه

وروى ابن القاسم عنه أنه قال ما أقنت في رمضان ولا في غيره وروى ابن وهب عنه ليس في الوتر قنوت ولا رفع يد

وقال الثوري الوتر ثلاث يقنت قبل الركوع فإن شئت أوترت بركعة وإن شئت بثلاث وإن شئت بخمس وإن شئت بسبع وإن شئت بتسع وإن شئت بإحدى عشرة ولا تسلم إلا في آخرهن

والذي أجمع عليه من الوتر أنه ثلاث

وقال الأوزاعي تجوز الوتر بواحدة ولا يرفع يديه في القنوت ثم يرسلهما

وقال الليث أحب إلي أن يوتر بثلاث وإن أوتر بواحدة أجزأه ولا قنوت فيه إلا في النصف الثاني من رمضان ولا يرفع يديه في القنوت في الوتر

وقال الليث أنا أسلم في ركعتي الوتر

وقال الشافعي والذي أختار أن أصلي إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة ولا قنوت فيه إلا في رمضان في النصف الآخر

قال أبو جعفر الأولى أن يكون القنوت قبل الركوع لأن الذكر المسنون في الركعة الأولى وهو ذكر الإستفتاح قبل الركوع ولا يرفع يديه كما لا يرفع في الدعاء بعد التشهد

166 فيما يصلح أن يدعى به في الصلاة

قال أصحابنا يدعى فيها بكل شيء من القرآن وما يشبه الدعاء ولا يشبه الحديث

Bogga 226