113

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بأن يدعى في الصلاة على ظالم

وقال ابن القاسم عنه لا بأس بأن يدعو بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والسجود والجلوس وكرهه في الركوع

قال مالك وبلغني عن عروة أنه قال لأدعو الله بحوائجي كلها في الصلاة حتى بالملح

وقال الأوزاعي لا بأس بأن يسمي وأهله في المكتوبة أو يدعو له بعد التشهد الأخير

وقال الشافعي يدعو بكل ما دعي الله به ورغب فيه إليه أو دعي به لأحد أو عليه سمى أو لم يسم وإنما يقطعها ما خوطب به آدمي من كلام الناس

قال أبو جعفر وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه

وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن

167 فيمن أحق بالإمامة

قال أصحابنا يؤم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة فإن استووا فأكبرهم سنا وإن كان غيره أقرأ وهما في القراءة سواء فأورعهم

Bogga 227