Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بأن يدعى في الصلاة على ظالم
وقال ابن القاسم عنه لا بأس بأن يدعو بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والسجود والجلوس وكرهه في الركوع
قال مالك وبلغني عن عروة أنه قال لأدعو الله بحوائجي كلها في الصلاة حتى بالملح
وقال الأوزاعي لا بأس بأن يسمي وأهله في المكتوبة أو يدعو له بعد التشهد الأخير
وقال الشافعي يدعو بكل ما دعي الله به ورغب فيه إليه أو دعي به لأحد أو عليه سمى أو لم يسم وإنما يقطعها ما خوطب به آدمي من كلام الناس
قال أبو جعفر وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه
وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن
قال أصحابنا يؤم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة فإن استووا فأكبرهم سنا وإن كان غيره أقرأ وهما في القراءة سواء فأورعهم
Bogga 227
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095