111

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال مالك والثوري والليث سنة

وقال الشافعي ليس بفرض

164 في الوتر على الراحلة في السفر

قال أصحابنا لا يصليه على الراحلة

وقال مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي يصلي على الراحلة أي وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض

وعن مجاهد أن ابن عمر كان يوتر بالأرض

165 في كيفية الوتر

قال أصحابنا ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ويقنت قبل الركوع ويرفع يديه في التكبير ثم يرسلهما

وروي عن أبي يوسف أنه رفعهما في القنوت

Bogga 225