112

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

مَسْأَلَة وَيعْتَبر تَأَخّر النَّاسِخ وَإِلَّا فتخصيص أَو التَّعَارُض فَلَا نسخ إِن امكن الْجمع وَمن قَالَ نسخ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء برمضان فَالْمُرَاد وَافق نسخ عَاشُورَاء فرض رَمَضَان فَحصل النّسخ مَعَه لَا بِهِ وَالله أعلم الْقيَاس لُغَة التَّقْدِير نَحْو قست الثَّوْب بالذراع والجراحة بالمسبار وَشرعا حمل فرع على أصل فى حكم بِجَامِع بَينهمَا وأركانه الأَصْل وَالْفرع وَحكم الأَصْل وَالْوَصْف الْجَامِع فَالْأَصْل عِنْد الْأَكْثَر مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَقيل دَلِيله وَقيل حكمه قَالَ بعض أَصْحَابنَا الأَصْل يَقع عل الْجَمِيع وَالْفرع الْمحل الْمُشبه وَقيل حكمه وَالْعلَّة وَالْحكم مضى ذكرهمَا وهى فرع فى الأَصْل لاستنباطها من الحكم أصل فى الْفَرْع لثُبُوت الحكم فِيهِ بهَا وَمن شَرط حكم الأَصْل كَونه شَرْعِيًّا وَأَن لَا يكون مَنْسُوخا لزوَال اعْتِبَار الْجَامِع وفى اعْتِبَار كَونه غير فرع وَجْهَان

1 / 142