113

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فَإِن كَانَ حكم الأَصْل يُخَالِفهُ الْمُسْتَدلّ كَقَوْلِه الحنفى فى الصَّوْم بنية النَّفْل أَتَى بِمَا آمُر بِهِ فَيصح كفريضة الْحَج ففاسد لِأَنَّهُ يتَضَمَّن اعترافه بالْخَطَأ فى الأَصْل وَأَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن سنَن الْقيَاس وَلَا يعقل مَعْنَاهُ كَشَهَادَة خُزَيْمَة وَعدد الرَّكْعَات وان لَا يكون دَلِيل الأَصْل شَامِلًا الحكم الْفَرْع وَلَا يعْتَبر اتِّفَاق الْأمة على حكم الأَصْل ويكفى اتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ وَاعْتبر قوم وَسموا مَا اتّفق عَلَيْهِ الخصمان قِيَاسا مركبا وَمن شَرط عِلّة الأَصْل كَونهَا باعثة أَي مُشْتَمِلَة على حكمه مَقْصُودَة للشارع من شرع الحكم وَقَالَ غير وَاحِد من أَصْحَابنَا هى مُجَرّد أَمارَة وعلامة نصبها الشَّارِع دَلِيلا على الحكم مُوجبَة لمصَالح ودافعة لمفاسد لَيست من جنس الأمارة الساذجة

1 / 143