111

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

أَو بِدلَالَة اللَّفْظ نَحْو كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها أَو بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَا أَو يكون راوى أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام الراوى الثانى وَأَن قَالَ الصحابى هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة لم يقبل حَتَّى يخبر بِمَا نسخت أوما اليه إمامنا كَقَوْل الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة يقبل كَقَوْل بَعضهم وَقَالَ أَبُو البركات إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَا وَأَن قَالَ نزلت هَذِه بعد هَذِه قبل ذكره القاضى وَغَيره وَجزم الآمدى بِالْمَنْعِ لتَضَمّنه نسخ متواتر بآحاد وَإِن قَالَ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ فكالآية وَجزم أَبُو الْخطاب بِالْقبُولِ وَإِن قَالَ كَانَ كَذَا فنسخ قبل قَوْله فى النّسخ عِنْد الْحَنَفِيَّة قَالَ أَبُو البركات وَهُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا وَقَالَ ابْن برهَان لَا يقبل عندنَا

1 / 141