قَالَ النَّوَوِيُّ :
منها: كَوْنُهُ مُخالِفاً لِنَصِّ الكِتابِ أَوْ السُّنَّة، سَواءً كَانَتْ مُتَواتِرَةً أَوْ آحاداً، أَوْ مُخالِفاً للإِجْمَاعِ أَوْ لِلِقِيَاسِ الْأُوْلَوِيِّ أَوِ المُسَاوِي). اهـ.
هُذَا بِالنِّسْبَةِ لِلمُجْتَهِدِ المُطْلَقِ.
قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَر(١):
(ومنها: كَوْنُ حُكْمِ المُتْبَحِّرِ، أَيْ المُجْتَهِدِ المَذْهَبِيِّ، مُخالِفاً لِنَصِّ إِمامِهِ، أَوْ لِقَوَاعِدِهِ الْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّ نَصَّ الإِمامِ بالنِّسْبَةِ إِلَى المُتَبَخِّرِ كَنَصّ الشارِعِ بالنِّسْبَةِ لِلمُجْتَهِدِ المُطْلَقِ. وَمِنْهَا: كَوْنُ حُكْم المُتَبَخِّرِ أَي مُجْتَهِدِ الفُنْيَا مُخالِفاً لِمَا رَجَّحَهُ مَذْهَبُ إِمامِهِ. وَمِنْهَا: كَوَّنُ حُكْمٍ غَيْرِ المُتَبَحِّرِ مُخالِفاً لِمُعْتَمَدِ مَذْهَبٍ إِمامِهِ؛ لأَنَّه لَمْ يَرْقَ عَنْ رُتْبَةِ الَمُقَلِّدِ العامِّ. وَمَتَى نَقَضَ قاضٍ حُكْمَ غَيْرِهِ سُئِلَ عَنْ مُسْتَنَدِهِ. وَقَوْلُهُم: (لا يُسْئَلُ القاضِي عَنْ مُسْتَدِهِ»، مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ نَقْضاً أَوْ لَمْ یُكُنْ فاسِقاً أَوْ جَاهِلاً). اهـ.
قَالَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَر في ((تَنْوِيرِ البَصَائِرِ)): (ذَكَرَ الأئِمَّةُ لِبَعْضِ ما يُنْقَضُ فِيهِ قَضاءُ القاضِي أَمْثِلَةً:
مِنْها: نَفْيُ خِيَارِ المَجْلِسِ، وَنَفْيُ إِثْبَاتِ القَرابات(٢)، وَنَفْيُ القَوَدِ فِي المُثَقَّلِ، وَإِثْبَاتُ قَتْلِ مُسْلِم بِذِمِّيٌّ، وَصِحَّةُ بَيْعِ أُمِّ الوَلَدِ، وَصِحَّةُ نِكَاحِ الشَّغارِ، وَنِكَاحُ المُتْعَةِ، وَنِكَاحُ زَوْجَةِ المَفْقُودِ بَعْدَ أَرْبَع سِنِينَ مَع
(١) هو الشهاب أبو العباس، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ).
(٢) تصحّفت في الأصل إلى: القرابا.