58

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Tifaftire

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(الأوَّل) أَنْ يَكُونَ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالجَوَازِ، فَالاجْتِنابُ أَفْضَلُ.

(الثَّانِي) أَنْ يَكونَ بَيْنَ الإِيْجَابِ وَالاسْتِحْبابِ، فَالفِعْلُ أَفْضَلُ.

(الثالث) فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ فالفِعْلُ أَفْضَلُ كَقِراءَةِ البَسْمَلَةِ فِي الفاتِحَةِ فَإِنَّهَا سُنَّةَ عِنْدَ مالِكِ وَواجِبَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِي. وَرَفْعِ اليَدَيْنِ فِي التَّكْبِيراتِ، فإنّ أَبَا حَنِيفَةَ لا يَرَاهُ مِنَ السُّنَن، وَهُو إِحْدَى الرِّواياتِ عِنْدَ مالِكِ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيّ سُنَّةٌ. وَكَذَلِكَ صَلاةُ الكُسُوفِ عَلَى الهَيْئَةِ المَنْقولَةِ، فَإِنَّها سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لا يَراها. وَكَذا المَشْيُّ أَمامَ الجَنَازَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ العُلَماءِ، فلا يُتْرَكُ المَشْيُ أَمامَها لاخْتِلافِهِم). انتهى.

وَفِي مَواضِعَ مِنَ ((التُّحْفَةِ))(١): (حُكْمُ الحاكِمِ يَرْفَعْ الخِلافَ في المَسائِلِ الخِلافِيَّةِ وَيَصيرُ الأَمْرُ مُتَّفْقاً عَلَيْهِ). اهـ.

الثالثة: [شروط نقض حُكم القاضي]:

قال في ((التَّذْكِرَةِ))(٢): (وَشُروطُ نَقْضِ حُكْمِ القاضِي:

(١) كتاب ((تحفة المحتاج بشرح المنهاج)) في فروع الشافعية، للشهاب أبي العباس، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) شرح به كتاب ((منهاج الطالبين)) للنووي (ت ٦٧٦ هـ). طبع في بولاق بمصر ١٢٩٠هـ، في ٤ ج، وله طبعات أخرى.

(٢) كتاب ((تذكرة النَِّيه من تصحيح التنبيه)) في فروع الشافعية، لعبد الرحيم بن الحسن الإِسنوي (ت ٧٧٢ هـ) شرح فيه ((تصحيح التنبيه)) للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، و ((التنبيه)) متن في فروع الشافعية، لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). حقّق ((التذكرة)) د.محمد عقلة إبراهيم، مِن عمّان الأردن، عام ١٤٠٦ هـ. (انظر: نشرة أخبار التراث العربي، الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والعلوم، في الكويت ١٩/٣٨).

58