Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
يمنعه من رؤيتهم، ولو كان الحائل ليس دائما بل في بعض الحالات.
كأن لا يمنع من الرؤية حال القيام ويمنع منها حال الركوع مثلا. أما إذا كان المأموم امرأة والإمام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها وبينه أو بينها وبين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا.
الثاني - أن لا يعلو مكان الإمام عن مكان المأموم إلا أن يكون علوا قليلا لا يعتد به فإنه لا بأس به. وكذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير ظاهرة بحيث تعتبر في العرف مستوية، فإنه لا بأس به أيضا.
الثالث - أن لا يبعد المأموم عن الإمام بعدا يقطعه عنه عرفا، إلا أن يكون متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام بلا واسطة أو بواسطة غيرهم أيضا. ويجب الاحتياط بأن لا يزيد الفاصل بين موقف الإمام ومسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة، وكذلك يكون الفاصل بين موقف كل صف من الصفوف ومسجد الصف الذي يليه. ويستحب الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها، بل الأفضل الاحتياط أن لا يزيد الفاصل بين موقف الإمام وموقف المأموم على مقدار ما يتسع لسجود الانسان، وكذلك الفاصل بين كل صف والصف الآخر الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام.
مسألة 292 - إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا بعد في الصلاة، ولكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها، فإن صفهم لا يعتبر حائلا ولا فاصلا بين من خلفهم من المأمومين وبين الإمام فيجوز لمن خلفهم في هذه الصورة، الدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الانتظار حتى يدخل الصف الأول فيها.
مسألة 293 - إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف
Bogga 77