Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
الأول من رؤية الإمام بسبب طول الصف أو كون الإمام داخل المحراب فلا بأس بذلك.
مسألة 294 - إذا رفع رأسه من الركوع سهوا قبل إن يرفع الإمام رأسه منه فيجب عليه العودة إلى الركوع مرة ثانية ومتابعة الإمام، فإن عاد إلى الركوع ورفع الإمام رأسه قبل إن يصل هو إلى حد الركوع بطلت صلاته.
وإذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا يجب عليه كذلك الرجوع إلى السجود ومتابعة الإمام، فإن عاد إلى السجود فرفع الإمام رأسه منه قبل إن تصل جبهته إلى مسجدها فصلاته صحيحة أما إذا ركع أو سجد عمدا قبل الإمام فلا يجوز له الرجوع عنه لمتابعة الإمام، وصلاته صحيحة، إلا أنه يأثم بترك المتابعة.
مسألة 295 - إذا ركع قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا أن يعود إلى القيام ثم يركع مع الإمام، وإذا سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا أن يعود إلى الجلوس ثم يسجد معه. فإن لم يفعل صحت صلاته وإثم. وأما الزيادة في السجود والركوع في هذين الموردين فلا بأس بها.
مسألة 296 - إذا ركع المأموم عمدا. وكان الإمام لا يزال في حال القراءة، بطلت صلاته. وإذا فعل ذلك سهوا يجب عليه أن يعود إلى القيام ثم متابعة الإمام في الركوع. فإن لم يفعل فالاحتياط الواجب أن يتم صلاته ثم يعيدها.
مسألة 297 - إذا رفع المأموم رأسه عمدا من الركوع أو السجود قبل أن يقرأ الذكر الواجب بطلت صلاته.
مسألة 298 - إذا دخل في الجماعة والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يجب عليه قراءة الحمد والسورة، فإن ركع الإمام قبل أن يقرأ
Bogga 78