Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
الائتمام بالإمام لصلاة العصر.
مسألة 289 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع أو أدركها من أولها ولكن لم يلتحق بها حتى ركع الإمام يجوز له الائتمام ما دام الإمام راكعا، فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع بعدها مع الإمام، وجماعته صحيحة ولو لم يدرك الذكر مع الإمام، فالمعتبر في هذه الصورة ادراك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، سواء أكان قبل الذكر أو معه أو بعده. فإن رفع الإمام رأسه قبل إن يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام. فإن وصل المأموم إلى حد الركوع والإمام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه ولكنه لم يخرج منه إلى القيام، فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا.
مسألة 290 - إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع الإمام، فالأحوط عدم الائتمام.
مسألة 291 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع، وكبر تكبيرة الاحرام مع نية الائتمام، إلا أنه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع فالأحوط وجوبا أن يبقى قائما وينتظر الإمام حتى ينهض إلى الركعة التي بعدها فيتابعه فيها ويحسبها الركعة الأولى من صلاته، ويتم صلاته جماعة. ولكن إذا كان يعلم أن نهوض الإمام يبطئ بحيث يخرجه عن صورة الائتمام، ينوي الانفراد ويتم صلاته منفردا.
شروط صلاة الجماعة لصلاة الجماعة شروط أخرى غير ما ذكر، وهي أمور:
الأول - أن لا يحول بين المأموم والإمام حاجز يمنع من رؤية الإمام، ولا يحول بين المأموم والمأمومين الذين هم واسطة اتصاله بالإمام حاجز
Bogga 76