مسألة 208 - إذا تنجس لباس المصلي أو بدنه ولم يعلم بتنجسه وصلى به، ثم علم بعد الصلاة بتنجسه فصلاته صحيحة. أما إذا كان قد علم قبل الصلاة بتنجس أحدهما ثم نسي وصلى فيه فصلاته باطلة.
مسألة 209 - إذا تنجس لباسه ولم يجد لباسا طاهرا غيره، وكان مضطرا إلى لبسه بسبب البرد أو بسبب آخر، تجب عليه الصلاة في ذلك اللباس، وصلاته صحيحة. وإذا كان متمكنا من نزعه فهو مخير بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عاريا.
الثاني - كونه مباحا غير مغصوب.
مسألة 210 - إذا اشترى لباسا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما، فالصلاة فيه باطلة.
الثالث - أن لا يكون متخذا من أجزاء الميتة، سواء أكانت ميتة حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. أما ما كانت ميتته طاهرة كالسمك، فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الصلاة فيه أيضا.
مسألة 211 - إذا شك في أن اللباس متخذ من أجزاء الميتة أولا، جازت له الصلاة فيه.
الرابع - أن لا يكون متخذا من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم، ولو كان مذكى أو كان حيا. فلا تجوز الصلاة في جلده ولحمه وعظمه وشعره وصوفه وريشه ووبره، حتى أنه إذا علقت بلباس المصلي أو بدنه شعرة واحدة من حيوان غير مأكول اللحم وصلى فيها فصلاته باطلة ولا فرق بين ما كان ذا نفس سائلة منه وما كان غير ذي نفس سائلة.
مسألة 212 - إذا شك في لباس، كالماهوت مثلا إنه متخذ من أجزاء حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أو شك في أنه من حيوان
Bogga 52