أهل الخبرة وقواعد علم الهيئة، أو من أي طريق أخرى.
مسألة 206 - إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت عن أربع صلوات إلى أربع جهات يصلي بمقدار مالديه من الوقت ويقضي ما يفوته منها مثلا: إذا كان الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث صلوات يصلي إلى ثلاث جهات. ويصلي الرابعة قضاءا.
الستر والساتر يجب ستر العورتين في الصلاة، بحيث لا يرى اللون منهما، بل الأحوط أن لا يظهر شبههما من وراء اللباس أيضا، وإن كان لونهما غير مرئي ولا فرق في ذلك بين وجود الناظر وعدمه ولكن لا يجب ستر حجمهما.
مسألة 207 - يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر جميع بدنها ولو لم يرها غير المحرم، حتى الرأس والشعر ويستثنى من ذلك المقدار الواجب غسله في الوضوء من الوجه. ويستثنى أيضا القدمان واليدان إلى الزند فإن سترها غير واجب. ولكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على الحد الواجب، بحيث تستر أطراف الوجه وما يلي الزندين من اليدين والقدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع الواجب ستره منها.
لباس المصلي يشترط في لباس المصلي أمور:
الأول - الطهارة، سواء في ذلك ما سترت به العورتان منه وما زاد على ذلك من لباس آخر. والطهارة كما أنها تشترط في لباس المصلي تشترط في بدنه أيضا.
Bogga 51