غير مأكول اللحم أو من شئ غير حيوان، فالصلاة فيه صحيحة. والأولى الاحتياط بالاجتناب عنه في كل من الصورتين.
الخامس - يشترط في لباس المصلي، إذا كان رجلا، أن لا يكون منسوجا بالذهب، سواء أكان ذهبا خالصا أو مخلوطا بشئ آخر، فإنه مبطل للصلاة ومثله في الحكم لبس خاتم الذهب في اليد وتعليق سلسلة الذهب في الصدر. ويحرم لبس ذلك كله على الرجال مطلقا سواء أكان في الصلاة أو في غير الصلاة.
السادس - يشترط في لباس المصلي إذا كان رجلا أن لا يكون من الحرير الخالص، سواء أكان بمقدار يستر العورة أو لم يكن، وسواء أوجد لباسا غيره أو لم يجد. والأحوط وجوبا الاجتناب عن أن تكون تكة السراويل والقلنسوة وغيرها من لباس الرأس من الحرير الخالص.
مسألة 213 - تجوز الصلاة مع البدن أو اللباس المتنجس في بعض الموارد:
الأول - أن يكون في بدن المصلي ولباسه دم من جرح أو قرح فيه، فإن الصلاة بذلك الدم صحيحة، بشرط أن يكون تطهير البدن وتطهير اللباس أو تغييره يستلزم المشقة عرفا فإن كان لا مشقة فيه بالنسبة إلى أكثر الناس فالأحوط وجوبا التطهير أو التغيير.
الثاني - أن يكون فيها دم أقل من سعة الدرهم فإن الصلاة به صحيحة بشرط أن لا يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة ولا دم نجس العين كالكلب والخنزير ولا دم ميتة ولا دم حيوان حيوان غير مأكول اللحم.
الثالث - تصح الصلاة في اللباس المتنجس إذا كان مقداره لا يستر العورة، كالقلنسوة والجورب وأمثالهما. وكذلك تصح الصلاة في الخاتم
Bogga 53