مسألة 203 - لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، بل يجب التحقق من دخول الوقت أولا، أما بعلم المكلف بدخوله وأما بشهادة عدلين، وأما بأذان العدل العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بأذان غير العدل إذا كان عارفا بالوقت موثوقا به مواظبا على ملاحظة أوقات الصلاة والأذان لها.
فإذا صلى وهو شاك في دخول الوقت غير مستند إلى شئ مما ذكر فصلاته باطلة إلا أن يتبين أن صلاته كانت في داخل الوقت وكان قد أتى بها بقصد القربة.
مسألة 204 - إذا منعه مانع من معرفة الوقت، كالغيم أو الغبار أو العمى أو الكون في السجن، فالأحوط وجوبا أن ينتظر حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت. ولا يبعد جواز الاكتفاء بالظن إذا كانت الموانع عامة كالغيم والضباب والغبار.
القبلة القبلة هي البيت الشريف، الكعبة المعظمة، والأرض التي تقع فيها إلى تخوم الأرض، والفضاء الذي فوق البيت إلى عنان السماء.
مسألة 205 - يجب استقبال القبلة في الصلاة. ومن كان بعيدا عن الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه أنه متجه إلى القبلة. ولذلك يجب على المصلي قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة إن أمكنه ذلك. ويكفي فيه شهادة عدلين يستندان في شهادتهما إلى أمور حسية، وإن لم يحصل له اليقين، والاكتفاء، في هذه الصورة، بشهادة العدلين إذا استندا إلى غير الحسي مشكل. وبناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فإن لم يستطع تحصيل شئ مما ذكر من البينة، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين وقبورهم أو من أقوال
Bogga 50