مسألة 180 - إذا مات الرجل وهو جنب أو المرأة وهي حائض يجزيهما غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض. والأفضل تأخير غسل الميت حتى يبرد.
تكفين الميت مسألة 181 - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع: مئزر وقميص وإزار. ويجب أن يكون المئزر بالمقدار الذي يستر البدن ما بين السرة والركبتين، ويلفه من جميع أطرافه. والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم ويجب أن يكون القميص بالمقدار الذي يستر جميع البدن عن أعلى المنكبين إلى نصف الساقين من الطرفين، والأفضل أن يصل إلى القدمين.
ويجب في الإزار أن يستر جميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف القدمين والأفضل أن يكون طوله بحيث يشد طرفاه من جهة الرأس ومن جهة القدم.
ويكون عرضه بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر. والأحوط أن لا يؤخذ ما زاد عن مقدار الكفن الواجب من سهم الوارث القاصر وإن كان الأقوى جواز الاجتناب من الأصل بمقدار المستحب.
مسألة 182 - كفن الزوجة على زوجها بشروط تذكر في الكتب المفصلة. ولا يجب على المنفق غير الزوج كفن واجب النفقة إلا إذا كان المنفق عليه معدما لا مال له، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يبذل المنفق كفنه فلا يدفن عاريا.
الحنوط مسألة 183 - يجب تحنيط الميت. وهو مسح مساجده السبعة
Bogga 42