بالكافور. وهي الجبهة والكفان والركبتان ورأسا الابهامين من القدمين.
ويكون التحنيط بعد الغسل لا قبله، وبعد التكفين أو قبله. ويجب أن يكون الكافور طاهرا مباحا. والأحوط وجوبا أن يكون مسحوقا وجديدا. و الأفضل الاحتياط بوضع شئ من الكافور أيضا على أنفه، كما أن الأفضل أن يكون مسح الكافور على الأماكن المذكورة باليد لا بشئ آخر. ولكن إذا مات الميت وهو محرم قبل اتمام الطواف لا يجوز تحنيطه.
مسألة 184 - الأحوط عند مسح الكافور أن يبدأ بالجبهة أولا. ولا ترتيب في بقية المساجد ويستحب وضع جريدتين خضراوين في القبر مع الميت.
صلاة الميت مسألة 185 - تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان عمره ست سنوات فما فوق. أما الأطفال دوت ست سنين فالصلاة عليهم مستحبة حتى الطفل الذي يموت بعد الولادة بشرط أن يكون قد ولد حيا.
مسألة 186 - يشترط في صحة الصلاة على الميت أن يستأذن بها ولي الميت وأن تكون بعد الغسل والتكفين والتحنيط. وإذا تعذر غسل الميت أو تيميمه أو تكفينه أو تحنيطه فإن الصلاة لا تسقط.
مسألة 187 - صلاة الميت خمس تكبيرات. ويكفي أن يقول فيها بعد النية وتعيين الميت المصلى عليه:
1 - الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2 - الله أكبر - اللهم صل على محمد وآل محمد.
3 - الله أكبر - اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
Bogga 43