مسألة 174 - يجب أن يكون الغاسل مسلما اثنا عشريا بالغا عارفا بأحكام الغسل.
مسألة 175 - يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال:
الأول - بماء السدر. الثاني - بماء الكافور. الثالث - بالماء القراح.
ويبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب.
مسألة 176 - يجب أن يكون غسل الميت ترتيبيا. على الأحوط ولكن يجوز أن يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في الماء على حسب الترتيب الواجب.
مسألة 177 - يجب أن لا يزيد مقدار السدر والكافور بحيث يجعل الماء مضافا. وإذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح بدلا عن أحدهما.
مسألة 178 - إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا بحيث لا يمكن غسله ييمم ثلاث مرات: الأولى - بدلا عن الغسل بماء السدر. الثانية - بدلا عن الغسل بماء الكافور. الثالثة - بدلا عن الغسل بالماء القراح: والأحوط استحبابا أن ييممه تيميما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة. وإن أتى بالتيميم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل بالاحتياط.
وما في الذمة هو إما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء القراح.
مسألة 179 - يجب أن ييمم الميت بيد الحي، فيضرب الميمم يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه. والأفضل أن يضرب ضربتين الأولى - لمسح وجه الميت والثانية - لمسح ظاهر كفيه. والأحوط وجوبا أن ييممه مرة ثانية بيديه هو، أي بيدي الميت نفسه، إن أمكن ذلك.
Bogga 41