من ذلك يسقط إذن الولي كما مر.
مسألة 171 - طبقات الولاية على الميت هي بترتيب طبقات الإرث:
الأب والأم والأولاد. ومع عدم وجودهم فالأجداد والإخوة والأخوات.
فإن لم يوجدوا فالأعمام والأخوال والعمات والخالات. وولي المرأة زوجها، سواء كان لها أب وأم وأولاد أو لم يكن. وفي كل طبقة يقدم الرجل على المرأة فإن لم يوجد فيها رجل بالغ فالولاية للنساء. والأفضل في هذه الصورة الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا.
غسل الميت مسألة 172 - يجب غسل كل ميت من المسلمين وأطفالهم، حتى السقط منهم فإنه إذا كان قد أتم أربعة أشهر وجب غسله وتكفينه ودفنه ولكن لا تجب الصلاة عليه. وإذا أسقط قبل اكمال أربعة أشهر وكان تام الخلقة فلا يبعد وجوب غسله وتكفينه ودفنه أيضا. أما إذا كان غير تام الخلقة فيلف في خرقة ويدفن. ويجب في غسله الميت قصد القربة كسائر الأغسال.
مسألة 173 - لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا أن يكون الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل وللمرأة أن يغسلاه سواء كان ذكرا أو أنثى. ومع ذلك ينبغي أن لا يغسل الرجل الطفل الأنثى ولا المرأة الطفل الذكر مع وجود المماثل. ويجوز أن تغسل المرأة زوجها والرجل زوجته ولو كانا عاريين، إلا أنه ينبغي أن يكون الغسل من وراء الثوب. ومع وجود المماثل ينبغي أن يكون الغاسل مماثلا.
أما في المنقطعة فالأحوط وجوبا أن لا يغسل أحدهما الآخر.
Bogga 40