على المحتضر أيضا مع التمكن. ومع عدم التمكن يوجهه غيره. فإن تعذر أن يكون على هذه الصورة، يوجه وجهه إلى القبلة جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس والأحوط أن يستأذن ولي المحتضر في توجيهه إلى القبلة فإن تعذر ذلك يستأذن الحاكم الشرعي وإن كان وجوبه غير معلوم.
مسألة 168 - بعد الموت يستحب اغماض عيني الموت واطباق فمه وشد لحييه ومد ساقيه ويديه إلى جانبيه وتغطية جميع بدنه بثوب واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته وإذا مات ليلا يسرج عنده.
ويستحب التعجيل بدفنه إلا إذا شك في موته. وإذا ماتت المرأة وهي حامل وكان جنينها حيا يشق جنبها الأيسر ويستخرج الجنين منها ثم يخاط مكان الشق وتدفن.
ودفنه غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه مسألة 169 - يجب على كل مسلم غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه والصلاة عليه وجوبا كفائيا. فإذا قام بها البعض وأتى بها سقط عن الباقي.
وإذا لم يقم به أحد منهم أتموا جميعا.
مسألة 170 - يجب استئذان ولي الميت في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فإن امتنع الولي عن أداء هذه الواجبات بنفسه ولم يأذن لغيره. فللحاكم الشرعي أن يجبره على أدائها أو على الإذن للغير أن يقوم بها إذا تمكن الحاكم من ذلك وإن لم يتمكن يسقط إذن الولي ويستأذن من الحاكم الشرعي والأحوط أن يستأذن أيضا من صاحب المرتبة الثانية في الولاية ولو بأن يجبره الحاكم الشرعي على الإذن. ومع عدم امكان شئ
Bogga 39