مسألة 78 - يكفي في الحكم باسلام الكافران ينطق بالشهادتين، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ينطق بما يناقضهما ويطهر بدن كل من المرتد الملي والمرتد الفطري إذا تابا بناء على الأقوى وتقبل عباداتهما مسألة 79 - التاسع من المطهرات - التبعية والمراد بها صيرورة شئ طاهرا بواسطة تطهير شئ آخر. كطهارة لعاب الكافر ومخاطه وعرقه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالاسلام. وطهارة ابن الكافر الصغير تبعا لطهارة أحد أبويه أو كليهما بالاسلام وطهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا وطهارة يد الغاسل للميت تبعا لطهارة الميت بعد تمام الغسل وكذلك طهارة الحجر أو اللوح الذي يسجى عليه الميت لتغسيله والقماش الذي تستر به عورته تبعا لطهارة بدنه بعدا تمام غسله.
مسألة 80 - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة وهي تطهر بدن الحيوان وبواطن بدن الانسان وتحصيل الطهارة بها، سواءا زالت بنفسها أو بسبب آخر. فإذا تنجس مثلا منقار الدجاجة أو فم الهرة بملاقاة النجاسة فإنهما يطهران بمجرد زوال عين النجاسة وجفاف رطوبتها منهما وهكذا سائر الأجزاء من بدن الحيوان. وكذلك تطهر بواطن الانسان، كباطن الفم والأنف والأذن، إن تنجست بمجرد زوال عين النجاسة منها بناء على القول بتنجسها بملاقاة النجاسة فإذا أكل الانسان طعاما أو شرب دواء متنجسا فإن فمه يطهر بمجرد خلوه منهما وزوال عينهما منه ولا حاجة إلى غسل الأسنان والفم إلا أن يكون فيه أسنان مصنوعة وكانت قد لاقت الطعام أو الدواء المتنجس، فالأحوط حينئذ تطهيرها. وكذلك لا حاجة إلى غسل الفم إذا خرج الدم من اللثة أو أصول الأسنان أو أي مكانه آخر
Bogga 16