متنجس محكوم بالطهارة مسألة 71 - إذا تغيرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك استحالة مثلا: إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها لا تطهر وكذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر.
مسألة 72 - الخامس من المطهرات - الانقلاب كانقلاب الخمر خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقي فيه الملح أو الخل فيصير خلا مسألة 73 - السادس من المطهرات - ذهاب الثلثين وهو مختص بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فإن ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي، بناء على القول بنجاسته إلا أنه قد مر في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته وإن كان الأولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه. ومر أيضا إن شربه حرام وإن ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. أما ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه وإن ذهب ثلثاه ويحل إذا انقلب خلا.
مسألة 74 - الزبيب والتمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز والحساء لا بأس به ويجوز أكله وإن غلى.
مسألة 75 - الأقوى إن عصير الزبيب والتمر لا ينجسان بالغليان ولا يحرم شربهما.
مسألة 76 - السابع من المطهرات - الانتقال. مثلا: إذا انتقل دم الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة بحيث يعد من دم هذا الحيوان عرفا، فإنه يطهر.
مسألة 77 - الثامن من المطهرات - الاسلام. وهو يطهر بدن الكافر ولعابه ومخاطه وعرقه والوسخ الذي في بدنه.
Bogga 15