من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم وزوال عينه.
مسألة 81 - الحادي عشر من المطهرات - استبراء الحيوان الجلال وهو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات وعلفه بالنباتات الطاهرة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، والأحوط أن تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما والبقر ثلاثين والغنم عشرة والبط خمسة و الدجاج ثلاثة. وفي غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلال عنه.
مسألة 82 - الثاني عشر من المطهرات - حجر الاستنجاء، وسيأتي شرحه.
مسألة 83 - الثالث عشر من المطهرات - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الأجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة وقد مر في مسألة 37 إن الباقي في الأجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 84 - الرابع عشر من المطهرات - غياب المسلم. فإذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. ولكن بستة شروط:
الأول - أن يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني - أن يعتقد نجاسة الشئ الذي لاقى بدنه أو لباسه.
الثالث - أن يستعمل ذلك المتنجس في شئ شرطه الطهارة كأن يصلي في اللباس الذي لاقى النجاسة.
الرابع - أن يعلم بأن العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة.
الخامس - أن يحتمل بأن ذلك المسلم قد طهر ذلك الشئ المتنجس.
السادس - أن يكون بالغا على الأحوط وجوبا.
Bogga 17