============================================================
أولياء بعضهم حاضر وبعضهم غائب لم يقتل حتى يحضروا جميعا . ومن قتل وله ابنان أحدهما كيهد والآخر صغير فإن أبا حتيفة رضى الله عنه قال تلكيير أن يقتل قبل أن يكبر الصغير ، وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ليس له فلك حتى يكبر الصغير، وبه نأخذ . ومن عفا من ورئة المقتول عن القصلص من رجل أو امرأة زوجة أو أم أو جدة أو من سواهن من النساء أو كان القتول امرأة فعفا زوجها عن القاتل فلا (1) سبيل إلى القصاص ، ولمن سوى ب العافى من الورثة حصته من الدية . ومن قطع يد رجل عمدا فعفى له عن اليد م ماب منها فإن أبا حبيفة رضى انله تنة كان يتول قد بطل الخر زعلى القاتل الية لورثة المقتول . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لاشىء عليه والعقو من اليد عفو عنها وعما يحدث منها ، وبه نأخذ. ولو كان عنى عن اليد وعما يحدث منها أوعن الجناية ثم مات المقطوع من فلك لم يكق على القاطع شىء فى قولهم جميعا . ومن قطع يد رجل عمدا فصالحه منها ومما يحدث منها على قليل أو على كثير كان ذلك جائزا ، ولو مات منها وقد كان صار صاحب فراش أو لم يكن صار كذلك كان (2) كذهك أيضا (3) لأن الجناية لم تكن . (2) س يقول : هذا غيرصيح فربما يكون نقصان القيمة بالشجاج التى قيل الموضحة أكثرمن نضف العقر فيؤدى هذا القول انى أن يوجب فى هذه الشجاج من الدية قوق ما أوجبه الشرع فى الموضحة وذلك لابجوز ، ولكن الصحيح أن ينظر كم مقدارهذه الشجة من تعف عضرلدية ، لآن وجوب فف عشر الدية تابت بالنس ومالانص فيه ييرد إلى ننتصوس عليه باعتبار المعنى . قات لكن الصحيح قول الطحاوى عنه الفقهاء . عال فى شجاج الدر المختار هوأى منا التفاوت مى أى حكومة العدل يه يفتى كما فى الوهاية والتقاية والملتقى والدرر والخانية وغيرها وجزم به فى المجبع ، وفى الخلاصة انما يسنقيم قول الكرخى لو الجتاية فى وجه ورأس فحينئذ يفتى به ولوفى غيرهما أو تعر على المقتى يفى بقول الطحاوى مطلقا لأنه أيسر انتهى : ونحوه فى الجوهرة بزيادة . وقبل تقسيرالحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأقوبة الى أن يرأ. قلت : وعال فى رد المحتارجه 412 قوله به يفتى وبه أخذ الحلوانى وبه عال الائمة الثلاثة عال ابن المنفرومو قول كل من يحفظ عنه العلم : معراج (1) كان فى الأصل ولاسبيل والصواب مافى القيضية فلا حبيد (2) قوله صلركذل كلن اقط من القيضية ت (3) وفى باب الصلح من الجنايات من مبوط السرخى ج 21 س9 ولوصالحهمن الجرح مت
Bogga 239