============================================================
نصف عشر الدية على الجانى على عاقلته . وموضع الموضحة الرأس والجبين واللحيان والذقن ، موضعهما موضح العظام من الرأس ومن الوجه . والآمة التى تؤم الدماغ وفيها ثلث الدية . والجائفة [ التي تصل] إلى (1) الجوف ، فإن نفذت حتى خرجت من الجانب الآخر كان فيها ثلثا الدية وكانت جائفتين . وفى اهاشمة عشر الدية وهى التى تهشم العظم ، وموضعها موضع الموضحة . وفى المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية ، وهى التى انتقل (2) منها العظام وموضعها موضع الوضحة . وفى السمحاق حكومة عدل وهى التى بينها وبين العظم () جلدة رقيقة وموضعها موضع الموضحة . وفى الباضعة وهى التى تبضع بعض اللحم ولا تبلغ الجلدة التى تبلغها السمحاق حكومة عدل . وموضعها موضع الموضحة . وفى المتلاحمة حكومة عدل وموضعها موضع الموضحة ، وفى الدامية حكومة عدل وهى التى تدمى ، وموضعها موضع الموضحة . وقال محمد : المتلاحمة هى التى يلتحم فيها الدم وبالتحامه سميت متلاحمة ؛ ولم يحك فى ذلك اختلافا، وبه نأخذ . وروى احاب الإملاء عن أبي يوسف رضى الله عنه أنها [ هى ] التى تشق الجلد ولا تأخذ من اللحم شيئا . والحكومة فى كل ماذكرنا أن يقؤم المحنى عليه حين وقعت به الجناية لوكان عبدا ثم يقوم لو كان عبدا به الجناية فيتظر كم (4 ينهما07) من القيمة. فيكون عليه ما يقابله من الدية (5) . ومن قتل عمدا وله
(1) كان في الأجل فى الجوف والصواب ما فى القيضية الى اجوف : (2) وفى الفيضية ينقل منها :: (3) كان فى الأصل وبين الرأس عظم وفى الفيضية بينها وبين العظم وهو الصواب . وفى الشرح السمحاق وهى التى تقطع اللحم وتصل الى الجلدة الرقبقة التى بين اللعم والعظم . قلت : ولعل الرأس الذى فى الاسل والله أعلم كان بعد عظم فسقط من الأصل فكتب الناسخ على الهامش فأدخل فى النسخ الثانى فى غير مقامه وكان بينها وين عظم الرأس : (4) وفى الفيضية كم ينقصها: (5) وخالفه الكرخى قال : فى ديات مبسوط السرخى ج 26 ب 74 ثم اختلف المتأخرون من مشايغنا فى معرفة حكومة عدله فقال الطحاوى : السييل فى ذلاه أن يقوم لو كان مملوكا بدون هذا الآثر ، ويقوم مع هذا الأثر ثم ينظر الى تفاوت ما بين القيمتبن كم هوء فإن كان بقدر نصف الضريجب نصف عشر الدية ، وإن كان بقدر ربع العضريجب ربع عشرالدية ، وكان الكرخى م
Bogga 238