260

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

فصل في الهبة أيضا

وفي رجل أشهد أنه قد تصدق على ولده بمائة دينار وقبل الصبي الصدقة ولم يقبض ثم مات الأب، إن هذه الصدقة لا تصح، وكذلك لو كان عرضا غير معين.

وهبة الأم لولدها تصح وكذلك قبولها يصح له، فمتى بلغ وقبل صحت وإن ردها عادت إلى الأم أو وارثها.

والهبة والصدقة لذوي الأرحام جائزة، ومن استثنى من الهبة ثمارا معلومة صح، ومن وهب لغيره جميع ما يملكه ولم يعين مقداره ولا حدوده وقبل في المجلس صح فيما بينهما ويفسد في الحكم (لأنه يلحق) بالإباحة، فما قبض ملك وما لم يقبض لم يملكه إلا بعد القبض.

ومن كان عليه دين يستغرق ماله فوهب ما يملكه لآخر، إن هذه الهبة لا أجر فيها وينقضها الإمام إن شاء لأن له ولاية عامة، وفي غير وقته تنفذ إلا أن يكون محجورا عليه.

وإذا وهبت امرأة مالها من زوجها بشرط أن يهبه هو من أولاده منها من ولد ومن لم يولد لم تصح هذه الهبة، وكذلك الصدقة لاختلال الشرط.

ومن وهب لصبي هبة وقبلها له وليه أو غيره صحت الهبة، فإن مات الصبي كانت لورثته دون ورثة الواهب وإن تصرف فيها الصبي بإذن الواهب كان الوكيل وكفى ذلك من دون قبول.

وإذا وهب رجل لغيره أرضا ولم يعلم أن بها ماء إلا بعد الهبة، إن الهبة في الأرض دون الماء، ولصاحبه بعد ذلك بيع الماء أو هبته أو إقراره على ملكه.

[(ح) فجعل الهبة خلاف البيع].

(ص) وهبة أحد الأخوين لأخيه عبده تصح، فإن وهبه مدة حياته كانت عمرى، فمتى باعه الواهب كان رجوعا وصح البيع.

ودعوى التوليج تصح في كل ما هو مستحق دون ما ليس بمستحق.

Bogga 277