261

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ح) معناه دعوى الوارث تصح فيما أقر به الميت أو باعه أنه باعه توليجا أو أقر به توليجا وربما تصح دعواه فيما له فيه حق الإرث دون ما لا حق له فيه.

(ص) والصدقة بما في يد الغاصب تصح من مالكه لأن يد الظالم غير يده.

[وإذا وهب لابنه الصغير شيئا فله الرجوع فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة للولد].

[(ح) كالولد واللبن وأشباه ذلك، فإن كانت متصلة كالسمن والكبر فإنها تمنع من الرجوع].

Bogga 278