259

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب العمرى

والعمرى المطلقة يملكها المعمر وتورث عنه وإن كانت مدة العمر كانت كالعارية، فإن مات المعمر كانت المنافع بمنزلة الوصية مدة حياة المعمر، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمر على سهام الله تعالى.

ومن أعمره غيره (زرعا أو نخيلا أو أعنابا) فالعشر واجب على المعمر دون مالك الرقبة سواء كانت العمرى مطلقة أو مؤقتة لأنه مالك الثمر.

والعمرى والرقبى المؤقتان يكونان من الثلث، فإن زاد على الثلث كان موقوفا على إجازة الورثة وتبطلهما الديون المستغرقة للمال.

Bogga 276