Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
[وإذا وهب شيئا لإبنه الصغير فله الرجوع، فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة للولد].
(للوالد) الرجوع في الهبة لولده الصغير وكذلك الصدقة عليه لا فرق بينهما للخبر عن النبي - صلى الله عليه وآله -: ((أنت ومالك لأبيك)) وقوله: ((ليس لأحد أن يرجع في صدقةإلا الوالد فيما أعطاه ولده)) وسواء كان الولد صغيرا أو كبيرا في صحة الرجوع فيما أعطاه والده.
وإنما قلنا ذلك للنص والنص لا يعلل عندنا، وإنما يعلل ما ينبني عليه.
فأما مطلق الهبة فقد ورد الأثر بجواز الرجوع فيها وإن كان مكروها لأن الحديث ((الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه)) وقد ثبت أن رجوعه فيه غير محرم عليه، وإنما هو مستقذر مكروه فلم يبق لخاصة الولد إلا ما ذكرنا وإلا فلا فرق بين الولد وغيره ولم نجعل العلة الولاية فقط.
Bogga 275