Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
وفي حديث لبشير بن سعد لما نحل ولده خادما وأراد أن يشهد عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال: ((أكل ولدك نحلته؟ قال: لا، قال: فاشهد عليه غيري فإني لا أشهد إلا على حق))، فإذا كان هذا في الولد فهو في غيره آكد.
وفي امرأة تصدقت بنصيبها من مال أبيها على ضعفاء مكة، لم تصح للجهالة إلا أن تكون وصية أو نذرا ودعواها للجهالة مقبولة لأنها العاقدة على نفسها ولا تأثم إلا أن تكون عالمة، وإن صحت الصدقة جاز بيعها وصرف الثمن إلى من ذكرت.
والصدقة على بعض الورثة لا تصح؛ لأنه لا قربة فيها، ومن أوصى بصدقة إلى الشيعة فالإمام أولى بها يصرفها حيث يرى أو نائبه، وكذلك لو قال الموصي يطعم في الخريف فأمرها إلى الإمام.
والمحبوس في الدين إذا وهب هبة لم تصح لأنها تكون تحييزا أو توليجا وفرارا من قضاء الدين، والحبس في حكم المنع والحجر بل أتبع في المعنى.
ومن قسم ماله بين ورثته متفاضلين في حياته وأثبته وأنفذه كان ماضيا وهو آثم بذلك ولم ينقض، وإن جعله بعد غيبة كان حكمه حكم الوصية.
ومن وهب لغيره شيئا بحضرة الشهود وقبل عنه أحدهم صحت الهبة، والخبر بالقبول يثبت وإن لم تكن شهادة، فمتى شهدوا بقبول الموهوب له عند العلم استقر الملك وإن كان وارثا كان أحق بالهبة من سائر الورثة.
والرفد في العرسات تجب المكافأة فيه، فإن كان إلى ولاة الإمام ولم يكن هناك عرف في المكافأة كان غلولا ولم يجز إلا أن يأذن الإمام فيه.
ومن قتل غيره ظلما ثم وهب ماله ضمن أولاده توليجا من الدية ثم مات، إن الهبة تصح ما لم يحجر عليه، والبدل عن النفس هو القابل وهو باق.
Bogga 274