256

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

كتاب الهبات والصدقات

ومن وهب أمته لرجل وولدها لآخر والولد صغير لم تصح الهبة لمن يريد الفرق بينهما، فإن أظهر أنه لا يفرق ثم حاول التفرقة حكم عليه بتخلية الولد مع أمه على ملكه لأن النهي عام لا تضار والدة بولدها، ويستوي المسبي والمشتري والحرائر، فإن ظهر من الأم سماحة بالولد وهو النادر جاز أخذه لأن حبسه في حقها.

ومن وهب شيئا مدة معلومة نحو شهر أو سنة لم تصح هذه الهبة وجرى مجرى العمرى المؤقتة وحكمها حكمها ونيتهما في تمليك الغير لا حكم له، ولا فرق بين البيع والهبة في أن شرط المدة يظلهما جميعا من حيث اقتضى إثبات الشيء ونفيه.

وإذا قال صاحب الأرض للمزارع: هب لي بذرك قبل أن تبذره لأبذره وهو ملكي على أني إن رأيت منك صحبة جميلة كان لك نصف ما يحصل في أرضي وإن كرهتك أو كرهتني كان البذر لي.

إن الهبة في هذه الصورة فاسدة والشرط باطل، فإن سلم إليه البذر وبذره ملكه بالتسليم والاستهلاك وكان عليه مثله لفساد الهبة وبطلان الشرط كما ذكرنا لتعلقهما بالجهالة، وهذا إن كان الشرط متقدما أو متصلا بجملة الكلام من أحد طرفيه، وإن كان منفصلا فلا حكم له سواء كان يتضمن الصحة أو لا، ولا يجوز أن يهب لبعض الورثة شيئا دون سائرهم ولا أن يوصي له إلا أن يكون هناك أمر يتميز به الموهوب له من بر بوالد أو إحسان؛ لأن مفاضلته تكون محاباة.

Bogga 273