192

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب رد المعيب

إذا ظهر أن البائع قد غش فيما باعه كان للمشتري أن يرد المبيع وليس له أن يأخذ الجيد منه ويترك الردي، ولا للبائع أن يلزمه ذلك إلا بإعادة عقد على ما تراضيا عليه.

ومن اشترى معيبا عيبه ظاهر لم يصح إنكاره لمعرفته ما لم يكن هناك مانع من رؤيته إلا أن يكون مما يلتبس حلف ما رأيته.

ومن اشترى حديدا واشترط طيبه فأدخله الحداد النار فوجده خبيثا وتلف في النار، فإن كان تلفه من رداءة الصنعة والحداد ممن يعرف طيب الحديد من خبيثه قبل إدخاله النار ثم أدخله النار فغرامته عليه وعلى صاحب الحديد اليمين ما بعت حديدا معيبا.

ومن باع عسلا على أنه من عسل جبل كذا وكان من غيره وكان بين العسلين تفاضل يوجب تفاضل القيمة كان له رده ويرد البائع الثمن، فإن لم يكن بينهما تفاوت صح البيع.

وإذا اشترى جارية للوطئ فوجدها مزوجة كان ذلك عيبا، وإن اشتراها للخدمة لم يكن عيبا.

ومن اشترى شيئا من رجل وله فيه شريك ولم يعلم المشتري بذلك فله الخيار إن شاء رضي بتفريق الصفقة وإلا رد المبيع واسترجع الثمن، والعيب اليسير لا يرد به المبيع لأنه لا حكم له.

ومن اشترى بقرة ليذبحها على أنها ليست بحامل فوجدها حاملا، إن المشتري إن بين له أنه يريد الذبح فهو عيب عند من يكره أكل الحامل وعلى البائع قيمة نقصان اللحم، وإن لم يعلم مراد المشتري لم يكن الحمل عيبا.

Bogga 209