Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
قال (ص): ولا يجبر على الكفيل ولكنه إن لم يأت بكفيل فسخ البائع البيع إن شاء، وإن كان الخيار للمشتري فزرع الأرض ثم رد الأرض بالخيار لم تجب عليه أجرة الأرض ولا رد الغلة إلا أن يدخل الأرض نقص.
(ح) ومثله ذكر الفقيه شهراشويه لمذهب الناصر للحق - عليه السلام - و[مثله ذكر] الأستاذ أبو يوسف.
والصحيح من مذهبه - عليه السلام - ما ذكره بعد هذا في باب أحكام الغلات في الأرباح أنه يجب رد الغلة سواء كانت من أصل المبيع أو من غير أصله كما في خيار الشرط وهو الذي (عليه المحققون من القاسمية) والناصرية. [ذكر محمد بن أسعد].
قال (ص): وبيع الخيار وإن كان جاريا مجرى الرهن فحكمه أقوى من حكم الرهن، وإذا كان الخيار للبائع فعليه الكرا.
[(ح) يعني على المشتري أن يرد الغلة على البائع إذا رد المبيع بخيار الشرط الذي هو للبائع].
قال (ص) ومن باع بشرط العمرى فإن وفى بالعمرى فحسن وإلا فلا شيء عليه لأن المدة مجهولة.
Bogga 208