193

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

ومن اشترى حمل تمر ثم حمله إلى بلد آخر ثم وجد به عيبا كان له رده أينما كان، وإن لم يغششه وإنما بان فيه ما يمكن خفاؤه وكان عيبا فله رده، فإن تعذر الرد [رد مثله أو قيمته في ذلك البلد و]أخذ ما بقي له من قيمة الجيد.

ومن اشترى شيئا مرهونا مع علمه به كان رضا منه بعيبه ولم يكن له رده، فإن وجد المبيع وقفا لم يصح بيعه ويجب رده.

Bogga 210