190

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ح) ولا خلاف في الإجازة أنه لا يحتاج إلى حضور الآخر وإنما اختلفوا في الفسخ في أن من له الفسخ هل يحتاج إلى حضور الآخر أم لا، فأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه لا يحتاج، وذهب أبو حنيفة ومحمد أنه يحتاج إلى الحضور، وقال القاضي زيد وأحمد بن الأزرقي، وهكذا يجب على أصلنا.

(ص) ومن اشترى عبدا وشرط على البائع أن يرد الثمن إن أبق إلى مدة معلومة، إن البيع يصح ويبطل الشرط؛ لأن البائع قد أخذ ما في مقابلة العبد وهو الثمن، والمشتري أخذ ما في مقابلة الثمن وهو العبد، والإباق أمر آخر فصار شرطه لغوا.

[المراد به إذا كان غير آبق قبل عقد البيع].

ومن باع شيئا إلى مدة معلومة وشرط على المشتري أنه إن أتى بالثمن إليها وإلا فلا بيع بينهما، إنه لا يصح البيع إلى مدة إلا بيع الخيار وما عداه لا يصح.

ومن باع أرضا وشرط للمشتري شربها من ماء معلوم وهو لا يعرف مقدار ما تستحقه من الماء فسقاها المشتري مدة ثم منعه البائع، إن له المعتاد من الشرب وليس لأحد منعه منه، وما كان وقتا للشرب عمل عليه.

ومن اشترى شيئا بثمن معلوم وشرط أن يعطيه بثمنه طعاما كان هذا البيع فاسدا، وإذا شرط في عقد البيع كفيلا معينا أو رهنا معينا صح.

(ح) ومثله ذكر صاحب (المرشد).

[قال (ص):] وإن لم يعين فسخ البيع.

(ح) وذكر الشيخ أبو (ج) [لمذهب الناصر للحق] أنه يفسد البيع سواء عين أو لم يعين.

(قال (ص):) وإذا عين الرهن على التراضي أجبر على تسليمه.

[(ح) وذكر الطحاوي أنه لا يجبر].

Bogga 207