153

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

[(ح) وهذه المسألة محمولة على أنه اعتقد خروجها عن ملكه لا عن تقليد عالم بل جهلا منه بأحكام الشريعة، فإذا وطئها والحال هذه يكون كمن وطئ جارية نفسه وهو يظن أنها ملك الغير فإنه يأثم في هذا الاعتقاد وتكون أحكام الوطئ في الملك ثابتة من سقوط الحد والمهر وثبوت النسب إن ادعاه].

وأما إن وطئها المعمر جاهلا سقط عنه الحد ولزمه المهر ولحقه النسب، وفرقوا بين هذه وبين جارية الأب والزوجة والموهوبة فإنهم لم يثبتوا النسب في هذه مع كونه وطئ شبهة [وعلى ما ذكره مشائخنا فيمن طلق امرأته بلفظ البائن ووطئها مع اعتقاد التحريم يلزمه الحد فيجب أن يكون في هذه المسألة كذلك أن يجب عليه الحد].

(ص) فإن كان يعتقد أن التوقيت باطل سقط الحد ولم يلحقه النسب، وإذا وطئ الملتقط اللقيطة فإن الحد يسقط مع الجهل ولا يسقط مع العلم ولا يلحق النسب في الحالين جميعا؛ لأن اللقيط حر.

وإذا استحقت الجارية بحكم الحاكم ثم وطئها المستحق عليه فإنه يجب عليه الحد مع العلم والجهل ولا يلحق النسب.

[(ح) وعند سائر أصحابنا إذا كان جاهلا يسقط الحد ولزم المهر ويثبت النسب]*.

(ص) وأما المستأجرة أو المباحة له فإنه يسقط الحد عن الواطئ مع الجهل ولا يسقط مع العلم ولا يلحق النسب في الحالين.

[(ح) والولد ملك لمولى الأمة ويلزمه العقر عند سقوط الحد].

(ص) فإن وطئ الموقوف عليه واستولدها سقط الحد ولحق النسب ولم تلزمه قيمة الأولاد لأنهم حصلوا في ملكه*.

Bogga 170