152

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ص) فأما إذا باعها بيعا فاسدا وعنده أنه صحيح ووطئها فإنه يجب عليه الحد مع العلم والجهل ولا يلحقه النسب لاعتقاده صحة البيع.

(ح) ومثله ذكر المؤيد بالله في (الإفادة) في مسألة الحرام.

(ص) فإن كان مولاها قد تصدق بها أو نذرها فإن الموجب للعقد إذا وطئها سقط عنه الحد مع الجهل ولا يسقط مع العلم ولا يلحق النسب لأنه ليس هناك أمر يوجبه.

[(ح) أما إذا تصدق بها فعلى قول من لا يجعل القبض شرطا يجب أن يلزمه العقر للمتصدق عليه ولا يثبت النسب منه، وعلى قول من يجعل القبض شرطا يكون هذا الوطئ حاصلا في ملكه فتكون أم ولد له وتنتقض الصدقة والهبة.

وقوله: يسقط عنه الحد مع الجهل، فكذلك مع العلم لأنها في ضمانه سواء قلنا أن بمجرد النذر خرجت عن ملكه أو قلنا إنها لا تخرج عن ملكه إلا بالتسليم]*.

(ص)وأما الموهوبة والمعمرة فإن الواهب والمعمر إذا وطئا الموهوبة والمعمرة كان رجوعا على الهبة فيسقط الحد ويلحق النسب مع العلم والجهل.

[(ح) هذا إذا كانت مطلقة لأنها تجري مجرى الهبة وإن كانت الهبة مما يصح فيه الرجوع سقط الحد مع الجهل دون العلم ولزمه العقر ولم يلحق النسب]*.

(ص) فإن كان الموهوب له أو المعمر مطلقة قد استهلك الموهوبة أو المعمرة بوجه من وجوه الاستهلاكات ثم وطئ الواهب والمعمر فإن النسب لا يلحق ويسقط الحد مع الجهل ولا يسقط مع العلم، فإن فسخ عقده ورجعت الجارية إليه فإنها تكون أم ولد له، فإن كانت العمرى مؤقتة ووطئها وهو معتقد خروجها عن ملكه فإنه لا يجب عليه حد ويلحقه النسب؛ لأن ملكه باق عليها.

Bogga 169