Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
(ح) إن كان جاهلا، ذكره أصحاب الشافعي وقالوا: لا حد عليه للشبهة ولا مهر؛ لأنه لو وجب لوجب له ولو ولدت كان الولد حرا، قالوا: وإن وطئها غير الموقوف عليه استحق الحد، فإن ولدت كان الأولاد وقفا كالأم.
قال السيد أبو طالب في (الشرح): وذلك يقرب على أصلنا إلا قولهم: إنه لا حد عليه للشبهة. فإن المذهب يقتضي خلافه، عني - رضي الله عنه - أن الحد إنما يسقط عنه لجهله بتحريم الموطوءة لا لكونها وقفا عليه.
قال الفقيه مهدي: ولم يذكر أصحاب الشافعي ولا السيد أبو طالب أنه هل يلزمه قيمة الأولاد أم لا].
[حاشية: قوله - عليه السلام -: فإن وطئ الموقوفة عليه واستولدها سقط الحد ولحق النسب إلى آخر ما ذكره، اعلم أن هذه تشتمل على أربع مسائل:
إحداها: سقوط الحد وهو لقيام الشبهة.
Bogga 171