154

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ح) إن كان جاهلا، ذكره أصحاب الشافعي وقالوا: لا حد عليه للشبهة ولا مهر؛ لأنه لو وجب لوجب له ولو ولدت كان الولد حرا، قالوا: وإن وطئها غير الموقوف عليه استحق الحد، فإن ولدت كان الأولاد وقفا كالأم.

قال السيد أبو طالب في (الشرح): وذلك يقرب على أصلنا إلا قولهم: إنه لا حد عليه للشبهة. فإن المذهب يقتضي خلافه، عني - رضي الله عنه - أن الحد إنما يسقط عنه لجهله بتحريم الموطوءة لا لكونها وقفا عليه.

قال الفقيه مهدي: ولم يذكر أصحاب الشافعي ولا السيد أبو طالب أنه هل يلزمه قيمة الأولاد أم لا].

[حاشية: قوله - عليه السلام -: فإن وطئ الموقوفة عليه واستولدها سقط الحد ولحق النسب إلى آخر ما ذكره، اعلم أن هذه تشتمل على أربع مسائل:

إحداها: سقوط الحد وهو لقيام الشبهة.

Bogga 171