133

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

ويجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابن أمرأته لأنه أجنبي.

والنكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا في أحكام مخصوصة إنه لا يكون محصنا به، ولا لعان بينهما، ولا يتوارثان.

(ح) قوله: ولا يتوارثان. وذكر - عليه السلام - في أول الباب أنه يستحق به الإرث، وهو مذهب المؤيد بالله، وإن حملنا المسألة على أنه يريد به النكاح الباطل فصحيح [عند الجميع]*.

(ص) ولا يجب كمال المهر بالخلوة بها ويكون معرضا للفسخ، ولا تجب العدة بالخلوة، ولا تجب عدة الوفاة، وتستحق الأقل من المسمى أو مهر المثل، ولا يجب عليها إحداد ولها الخروج من المنزل لعذر وغير عذر.

Bogga 150